الاثنين، 21 ديسمبر 2009

صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات

صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات

إعداد

نضال مصطفى حسن الأسمر

إشراف

الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق

الملخص

تبحث هذه الدراسة في صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات، أو إيقافها، أو تخفيفها، وقد بينت أن الحاكم هو الذي يتمتع بسلطة إقامة هذه العقوبات، ولا تقام إلا بإذنه. وتوصلت إلى أن هناك عقوبات لا يملك الحاكم إسقاطها، مثل: عقوبات الجرائم الحدية التي استوفت شروطها وأركانها ووصلت إلى الحاكم، وعقوبة القصاص، والعقوبات التعزيرية المتعلقة بحق الأفراد.

ومن خلال البحث بينت أن الإمام يملك إسقاط العقوبات من حدود، أو قصاص، أو تعزير وفق شروط معينة، كذلك بينت أن الإمام يملك إيقاف العقوبات أو تخفيفها بسبب وجود موانع وظروف تحول دون تطبيق العقوبات، وتوصلت إلى أنه يمكن تخفيفها، وذلك بإنقاص العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى.

كما تطرقت في هذه الدراسة إلى القتل دفاعا عن الشرف أو العِرض، ومدى شرعية هذا الفعل في الإسلام، وتوصلت إلى أن من قَتَل على خلفية هذا الدافع فإنه يقاد بالمقتول، إلا أن يحضر بينة تدل على أن القتل تم بناء على هذا الدافع.

وتطرقت إلى مفهوم الظروف الطارئة، وأنواعها، وأثرها في إسقاط العقوبات أو تخفيفها أو إسقاطها، وتوصلت إلى أن الإمام له الأخذ بالظروف الطارئة في إسقاط العقوبات بشكل محدود في جرائم الحدود والقصاص، واستنتجت أن للحاكم سلطة واسعة بالأخذ بالظروف الطارئة في جرائم التعزير. وتوصلت كذلك إلى أن الحاكم يملك إيقاف تطبيق بعض العقوبات في الدولة لظروف قاهرة عامة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف تطبيق حد السرقة عام المجاعة، وهذا الإيقاف محدود بزوال الظرف.

النص الكامل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق