الاثنين، 21 ديسمبر 2009

أثر العذر والجائحة في عقدي البيع والإجارةوما يقابلهما في القانون المدن

أثر العذر والجائحة في عقدي البيع والإجارة

وما يقابلهما في القانون المدني

إعداد

نزار أحمد عيسى عويضات

إشراف

الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق

الملخص

يدور موضوع البحث حول مفهوم الظروف الطارئة، وقد بينت من خلال دراستي لهذا الموضوع أن أول من عرف فكرة الظروف الطارئة بالمفهوم، النظري والتطبيقي هم فقهاء المسلمين القدامى، وليس رجال القانون، وذلك من خلال ما عرف بمفهومي العذر، والجائحة، وتأثيرهما في عقدي البيع والإجارة.

ووضحت أيضا من خلال هذا البحث أن فكرة الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والمدني بنيت على أسس من العدالة. واستنتجت أيضا أوجه الشبه، والاختلاف بين الفقه الإسلامي، والقانون المدني من حيث مفهوم وضوابط الظرف الطارئ في كليهما. ووضحت مفهوم العذر، والجائحة عند فقهائنا القدامى، ومدى مشروعية وضع الجائحة، واعتبارالعذر، والإختلاف بين الفقهاء بين مجيز، ومانع لاعتبارهما ذات تأثير على إلزامية العقد، وبينت أيضا الأثر المترتب على اعتبار العذر، والجائحة: إما الفسخ، أو التعديل، بحيث يرفع الضرر عن الطرف المتضرر. وبما أن الوضع الذي نعيشه كفلسطينيين، هو ظرف طارئ –وبخاصة- في ظل انتفاضة الأقصى، فقد بينت أثر هذه الظروف الطارئة على عقدي البيع، والإجارة.

النص الكامل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق